الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

349

شرح كفاية الأصول

و كيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النقل « 1 » ، و لا مشاحّة فى الاصطلاح ، و إنّما المهمّ بيان ما هو معناه « 2 » عرفا و لغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، و قد استعمل في غير واحد من المعاني فى الكتاب و السّنّة ، و لا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظىّ أو المعنوىّ أو الحقيقة و المجاز . و ما ذكر فى التّرجيح ، عند تعارض هذه الأحوال ، لو سلّم ، و لم يعارض بمثله ، فلا دليل على التّرجيح به ، فلا بدّ مع التعارض من الرّجوع إلى الأصل في مقام العمل . نعم لو علم ظهوره « 3 » في أحد معانيه ، و « 4 » لو احتمل أنّه « 5 » كان للانسباق من الإطلاق ، فليحمل عليه « 6 » ، و إن لم يعلم أنّه حقيقة فيه « 7 » بالخصوص أو فيما يعمّه ، كما لا يبعد أن يكون « 8 » كذلك « 9 » فى المعنى الأوّل . معناى اصطلاحى لفظ « أمر » مصنّف پس از بيان معناى لغوى و عرفى « أمر » به معناى اصطلاحى آن اشاره مىكند و مىگويد : از صاحب فصول نقل شده است كه : به اتّفاق علما ، لفظ « أمر » به حسب اصطلاح ، حقيقت در « قول مخصوص » ( يعنى هيئت و صيغهء امر « 10 » ) ، و مجاز در غير آن مىباشد . و لا يخفى . . . در مورد معناى مذكور ( قول مخصوص ) اشكالى وجود دارد كه مصنّف آن را مطرح و جواب مىدهد .

--> ( 1 ) . أى : النقل من معناه اللّغوى . ( 2 ) . أى : الأمر . ( 3 ) . أى : الأمر . ( 4 ) . وصليّه . ( 5 ) . أى : الظهور فى أحد معانيه . ( 6 ) . بر معنايى كه در آن ظهور يافته حمل مىشود . ( 7 ) . در معنايى كه در آن ظهور يافته . ( 8 ) . أى : يكون الأمر . ( 9 ) . أى : ظاهرا . ( 10 ) . از صيغهء امر به صيغهء « افعل » تعبير مىشود كه اين از باب نمونه است ، زيرا صيغهء امر متفاوت است و بر اوزان مختلفى مىآيد .